الحكم على المتهم بالسجن المؤبد في إعادة محاكمة قضية خلية السويس الإرهابية

كتبت ـ رغد غريب
قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدة عبد المنعم، المنعقدة بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، بالسجن المؤبد على المتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية السويس الإرهابية“.
الحكم على المتهم بالسجن المؤبد في إعادة المحاكمة بقضية خلية السويس الإرهابية
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهم اتهامات بتأسيس وقيادة خلية إرهابية وتصنيع متفجرات وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 51592 لسنة 2013.
وتنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على عقوبات إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، حيث يعاقب على هذه الجريمة بالإعدام، وتنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على: ”يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو توجيهها.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها عن علم، أو شارك بأي صورة من الصور، إذا كان قد تلقى تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً على يد الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وكل من أكره شخصاً أو حرضه على الانضمام إلى جماعة إرهابية يعاقب بالسجن المؤبد.