تحقيقات وتقارير

الهيئة التشريعية للدولة واجبات الموظف تتطلب احترام وطاعة المشرف

 

 

كتبت ـ رغد غريب 

 

تم اصدار المحكمة الإدارية العليا أن المخالفة التأديبية لا تنشأ فقط عن إخلال العامل بالتزاماته الإيجابية أو السلبية وتلك الالتزامات التي تقتضي احترام المشرف وطاعته، وإنما تنشأ المخالفة التأديبية أيضاً عندما يسلك العامل سلوكاً معيباً يخل بكرامة الوظيفة، أو عندما يكون من شأنه الإخلال بالعفة والنزاهة والبعد عن الأماكن المشكوك فيها أو غير اللائقة وقد تضمن حكم المحكمة استناداً إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة من أن المخالفة التأديبية تنشأ عندما تكون مخالفة تأديبية تتنافى مع ما هو مفروض على العامل، وهي

 

أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به وما ترفضه من المستندات المقدمة، وأن الطاعن بقدر ما يؤكد الحكم على عموم الحجج التي كونت حكمها يهدر بعض المستندات ولا يعول عليها، أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيق، ويخل بحقه في الدفاع وأضاف أنه لا يجوز لهم أن يحتجوا على بطلان الحكم بالادعاء بأن

 

قضاة التأديب، الذين لهم حرية الإثبات، غير ملزمين باتباع نهج معين في إصدار الأحكام. وذلك لأن قاضي التأديب هو الذي يحدد طرق الإثبات والأدلة التي يقبلها ويبني عليها إدانته ويقطع الشكوك أو التشكيك في إدانته ويلغيها.

 

كان هذا هو قرار المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بأحد الموظفين، الطعن رقم 40671 و43812 في 67 ق. العليا

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6898956440328841" crossorigin="anonymous">
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى